Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1968

Court
تمييز مدني
Number
4/1968
Date
26/01/1968
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم نفقات الدعوى والخصم الملزم بها.

-

بما انه

بمقتضى المواد 425 و428 اصول مدنية فان النفقات التي تشتمل مجموع

المصاريف التي بذلها الفريقان ومنها اتعاب المحاماة يجب تضمينها

للفريق الخاسر حكما ودونما حاجة لتعليل الا اذا ارادت المحكمة تضمينها

كلها او بعضها للفريق الرابح.

وبما ان اتعاب المحاماة بات على المحكمة الحكم بها من تلقائها ولو لم

تطلب عملا بقانون 959/12/12 مما يجعل السبب الاول لهذه الجهة غير وارد

قانونا.