Court of Cassation, civil chamber 26/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1968
- Date
- 26/01/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم نفقات الدعوى والخصم الملزم بها.
-
بما انه
بمقتضى المواد 425 و428 اصول مدنية فان النفقات التي تشتمل مجموع
المصاريف التي بذلها الفريقان ومنها اتعاب المحاماة يجب تضمينها
للفريق الخاسر حكما ودونما حاجة لتعليل الا اذا ارادت المحكمة تضمينها
كلها او بعضها للفريق الرابح.
وبما ان اتعاب المحاماة بات على المحكمة الحكم بها من تلقائها ولو لم
تطلب عملا بقانون 959/12/12 مما يجعل السبب الاول لهذه الجهة غير وارد
قانونا.