28/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1952
- التاريخ
- 28/08/1952
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول وجود سند الدين مع المدين كقرينة غير قانونية على دفع الدين وامكانية اثبات عكسها.
-
بما ان المميزين
يزعمون انهم اوصلوا للمميز عليه الالف ليرة لبنانية المربوطة بالسند
المستحق في 9 كانون الاول سنة 1945 بدليل وجود هذا السند معهم الذي
اعاده اليهم المميز عليه
وبما انه ولئن كان وجود السند مع المميزين يشكل قرينة غير قانونية على
دفعه للمميز عليه الا ان هذه القرينة قد كذبها ما جاء في استحضار
المميزين البدائي من انهم دفعوا للمدعي عليه ثلاثة الاف ليرة لبنانية
قيمة الثلاث سندات المستحقة في 9 ايلول و9 تشرين الاول و9 تشرين
الثاني من سنة 1945 وبقي عليهم الاربع سندات الاخيرة.
وبما ان السند المدعى ايصال قيمته هو من هذه السندات الاخيرة فيجب
بالتالي رد الادعاء به.