Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1952

Court
تمييز مدني
Number
78/1952
Date
28/08/1952
President
جورج عيسى الخوري
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول وجود سند الدين مع المدين كقرينة غير قانونية على دفع الدين وامكانية اثبات عكسها.

-

بما ان المميزين

يزعمون انهم اوصلوا للمميز عليه الالف ليرة لبنانية المربوطة بالسند

المستحق في 9 كانون الاول سنة 1945 بدليل وجود هذا السند معهم الذي

اعاده اليهم المميز عليه

وبما انه ولئن كان وجود السند مع المميزين يشكل قرينة غير قانونية على

دفعه للمميز عليه الا ان هذه القرينة قد كذبها ما جاء في استحضار

المميزين البدائي من انهم دفعوا للمدعي عليه ثلاثة الاف ليرة لبنانية

قيمة الثلاث سندات المستحقة في 9 ايلول و9 تشرين الاول و9 تشرين

الثاني من سنة 1945 وبقي عليهم الاربع سندات الاخيرة.

وبما ان السند المدعى ايصال قيمته هو من هذه السندات الاخيرة فيجب

بالتالي رد الادعاء به.