24/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1952
- التاريخ
- 24/09/1952
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول علم الشاري الثاني بوجود عقد بيع سابق.
-
بما
ان نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 13 من القرار 188 تقضي بان مجرد
علم الشاري الثاني بالعقد الاول الحاصل بسند عادي يكفي وحده لابطال حقه
بالتسجيل اذا طلب ذلك المشتري الاول وعلى هذا استقر الاجتهاد اللبناني
وبما ان قول محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بخلاف ما ذكر
واستتراضها مع العلم ان يكون العقد المسجل وليد التواطؤ وفكرة الاضرار
يناقض صراحة النص ويعتبر تفسيرا خاطئا له وحكمها بالتالي يستوجب
النقض لهذه الجهة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون
التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950