الأحكام

24/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1952
التاريخ
24/09/1952
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول علم الشاري الثاني بوجود عقد بيع سابق.

-

بما

ان نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 13 من القرار 188 تقضي بان مجرد

علم الشاري الثاني بالعقد الاول الحاصل بسند عادي يكفي وحده لابطال حقه

بالتسجيل اذا طلب ذلك المشتري الاول وعلى هذا استقر الاجتهاد اللبناني

وبما ان قول محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بخلاف ما ذكر

واستتراضها مع العلم ان يكون العقد المسجل وليد التواطؤ وفكرة الاضرار

يناقض صراحة النص ويعتبر تفسيرا خاطئا له وحكمها بالتالي يستوجب

النقض لهذه الجهة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950