Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952

Court
تمييز مدني
Number
10/1952
Date
24/09/1952
President
جورج عيسى الخوري
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول علم الشاري الثاني بوجود عقد بيع سابق.

-

بما

ان نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 13 من القرار 188 تقضي بان مجرد

علم الشاري الثاني بالعقد الاول الحاصل بسند عادي يكفي وحده لابطال حقه

بالتسجيل اذا طلب ذلك المشتري الاول وعلى هذا استقر الاجتهاد اللبناني

وبما ان قول محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بخلاف ما ذكر

واستتراضها مع العلم ان يكون العقد المسجل وليد التواطؤ وفكرة الاضرار

يناقض صراحة النص ويعتبر تفسيرا خاطئا له وحكمها بالتالي يستوجب

النقض لهذه الجهة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950