الأحكام

26/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1957
التاريخ
26/02/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية مناقضة الفقرة الحكمية الجزائية من قبل المحكمة المدنية

-

بما انه بناء لكتاب وجهه المدعو طانيوس خيرالله

خليفه الى قائمقامية البترون بان المدعى عليه يوسف ابراهيم نقولا اقدم

على قطع طريق عامة بوضع عامودين على جانبيها مربوطين بحبال قد اجرى

تحقيق من قبل رجال الدرك احيل بالنتيجة الى الحاكم المنفرد في دوما

فاصدر هذا الاخير حكما مؤرخا في 9/10/953 يقضي بتبرئة المدعى عليه يوسف

نقولا مما اسند اليه باعتبار ان الطريق موضوع الدعوى هي خاصة له

وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 450 من الاصول المدنية تنص على ان

الفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري

وبما ان محكمة الاستئناف فضلا عن انها اغفلت بحث تأثير الحكم الجزائي

الآنف الذكر على الدعوى المدنية العالقة امامها فقد ذهبت الى القول

بان الطريق عمومية بعد ان ناقشت اقوال الخبير وافادات الشهود دون ان

تلتفت الى الحكم الجزائي فتكون قد ناقضت الفقرة الحكمية الجزائية

وبالتالي خالفت نص المادة 450 من الاصول المدنية

وبما ان السبب مقبول اذا وانه يقتضي نقض الحكم المميز ورؤية الدعوى

الاستئنافية بطريق الانتقال

بما ان الحكم البدائي المستأنف قد اخذ الفقرة الحكمية الجزائية بعين

الاعتبار وقضى برد دعوى المدعي بالاستناد الى قوة تلك الفقرة التي تسري

بحق الجميع والى ادلة اخرى

وبما ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم الاعتداء على

الطريق العام يحول دون رؤية الدعوى بحق المدعى عليه نفسه الذي اثبتت

المحاكمة الجزائية ان الطريق هي خاصة له فتكون الدعوى المدنية المقامة

من المدعي مستوجبة الرد