Court of Cassation, civil chamber 26/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1957
- Date
- 26/02/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية مناقضة الفقرة الحكمية الجزائية من قبل المحكمة المدنية
-
بما انه بناء لكتاب وجهه المدعو طانيوس خيرالله
خليفه الى قائمقامية البترون بان المدعى عليه يوسف ابراهيم نقولا اقدم
على قطع طريق عامة بوضع عامودين على جانبيها مربوطين بحبال قد اجرى
تحقيق من قبل رجال الدرك احيل بالنتيجة الى الحاكم المنفرد في دوما
فاصدر هذا الاخير حكما مؤرخا في 9/10/953 يقضي بتبرئة المدعى عليه يوسف
نقولا مما اسند اليه باعتبار ان الطريق موضوع الدعوى هي خاصة له
وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 450 من الاصول المدنية تنص على ان
الفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري
وبما ان محكمة الاستئناف فضلا عن انها اغفلت بحث تأثير الحكم الجزائي
الآنف الذكر على الدعوى المدنية العالقة امامها فقد ذهبت الى القول
بان الطريق عمومية بعد ان ناقشت اقوال الخبير وافادات الشهود دون ان
تلتفت الى الحكم الجزائي فتكون قد ناقضت الفقرة الحكمية الجزائية
وبالتالي خالفت نص المادة 450 من الاصول المدنية
وبما ان السبب مقبول اذا وانه يقتضي نقض الحكم المميز ورؤية الدعوى
الاستئنافية بطريق الانتقال
بما ان الحكم البدائي المستأنف قد اخذ الفقرة الحكمية الجزائية بعين
الاعتبار وقضى برد دعوى المدعي بالاستناد الى قوة تلك الفقرة التي تسري
بحق الجميع والى ادلة اخرى
وبما ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم الاعتداء على
الطريق العام يحول دون رؤية الدعوى بحق المدعى عليه نفسه الذي اثبتت
المحاكمة الجزائية ان الطريق هي خاصة له فتكون الدعوى المدنية المقامة
من المدعي مستوجبة الرد