07/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1964
- التاريخ
- 07/01/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى القيود المفروضة على تصرف صاحب الملك.
-
وحيث ان حيثيات
قرار النقض اعتمدت مبادىء لتصرف اصحاب الملك بانه لا يجوز ان يتعدى
تصرفهم الحد الذي يتجاوزه يعيب المجاورين ضرر في ممارسة حقوقهم وعللت
ذلك بان احكام المواد 64 وما يليها من القرار 3339 قيدت هذا التصرف
بقيود لم تتجاوز بمداها رفع الضرر عن المجاورين لممارسة حقوقهم وان
المادة 68 من ذات القرار استثنت السطوح من القيود المتولدة عن
المادتين 66 و67 وان احكام المنع لا تشمل بناء تصوينات الحدائق
والاراضي وان البناء المقصود بالمادة 66 انما هو البناء المعد للاشغال
والاقامة وليست منه سطوح البناء وتصوينات الحدائق والاراضي وان الحكم
بسد الشرفة يكفي لرفع ضرر الرؤيا من البابين الموصلين لهذه الشرفة دون
الحاجة الى سدهما وان الدرج الخارجي وهو مبني في ملك صاحبه يكفي لازالة
ضرر الرؤيا ان يحد اجراء برفع حاجز دون ازالة هذا الدرج.