Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1964

Court
تمييز مدني
Number
2/1964
Date
07/01/1964
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى القيود المفروضة على تصرف صاحب الملك.

-

وحيث ان حيثيات

قرار النقض اعتمدت مبادىء لتصرف اصحاب الملك بانه لا يجوز ان يتعدى

تصرفهم الحد الذي يتجاوزه يعيب المجاورين ضرر في ممارسة حقوقهم وعللت

ذلك بان احكام المواد 64 وما يليها من القرار 3339 قيدت هذا التصرف

بقيود لم تتجاوز بمداها رفع الضرر عن المجاورين لممارسة حقوقهم وان

المادة 68 من ذات القرار استثنت السطوح من القيود المتولدة عن

المادتين 66 و67 وان احكام المنع لا تشمل بناء تصوينات الحدائق

والاراضي وان البناء المقصود بالمادة 66 انما هو البناء المعد للاشغال

والاقامة وليست منه سطوح البناء وتصوينات الحدائق والاراضي وان الحكم

بسد الشرفة يكفي لرفع ضرر الرؤيا من البابين الموصلين لهذه الشرفة دون

الحاجة الى سدهما وان الدرج الخارجي وهو مبني في ملك صاحبه يكفي لازالة

ضرر الرؤيا ان يحد اجراء برفع حاجز دون ازالة هذا الدرج.