29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2001
- التاريخ
- 29/05/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى انطباقه على مخالفة الاجتهاد
-
حيث ان المميزة تدلي بتشويه
الحكم المطعون فيه للمستندات المبرزة في الملف وبالحكم باكثر مما طلبه
المدعي, وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره قواعد الاثبات
وقد اوردت تحت السبب الرابع اجتهادا تأييدا لوجهة نظرها
وحيث ان المميز عليه يعترف بوجود خطأ مادي لجهة اضافة رقم (1) على يسار
القيمة الاجمالية المطالب بها والمحكوم فيها وطلب تصحيح الخطأ المادي
المذكور واعتبار ان القيمة المحكوم بها هي فقط /2180250/ ل.ل. (اي
مليونان وماية وثمانون الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) كما هي واردة
في جميع المستندات المبرزة في الملف الابتدائي مضيفا ان السبب التمييزي
الرابع مستوجب الرد لخلوه من اية اشارة الى نص قانوني او قاعدة قانونية
وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء قبول طلب المميز عليه وتصحيح الخطأ المادي
المذكور وبالتالي رد السبب التمييزي الاول لجهة الاساس
وحيث انه وفقا للمادة 708 اصول مدنية فقرتها الاولى ان الادلاء بمخالفة
القانون يوجب تحديد النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة واوجه هذه
المخالفة ولم تلحظ المادة 708 المذكورة مخالفة الاجتهاد كسبب من اسباب
النقض فيقتضي عدم التوقف عند الادلاء بمخالفة القانون دون بيان النص او
القاعدة القانونية واوجه المخالفة وعند الادلاء بمخالفة الاجتهاد لفقدان
النص مما يؤدي الى رد هذين السببين وابرام القرار المطعون فيه لجهة اجور
الفرص السنوية واجور الساعات الاضافية
- السبب التمييزي المبني على تشويه قرار مجلس العمل التحكيمي لمضمون المستندات بذكر وقائع مغايرة ومختلفة ما يشكل مبررا للتعويض عن الاجير المصروف تعسفا
-
حيث ان المميزة تدلي
تحت هذين السببين ان القرار المطعون فيه شوه مضمون المستند الموقع من
الفريقين في هذه الدعوى بتاريخ 5/4/1995 وانه فقد اساسه القانوني لجهة
عدم كفاية الاسباب الواقعية التي استند اليها باعتماده مستندات قديمة
ملغاة واغفاله وقائع مهمة تضمنها المستند الموقع بتاريخ 5/4/1995 ومنها
العفو التوافقي على عدم احتساب ايام التغيب السابقة للتاريخ المذكور كما
خالف ايضا احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية اذ انه
لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة من قبل الخصوم ولم يبين الاسباب
الملائمة لذلك
وحيث انه يتبين من الرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه ان مجلس العمل
التحكيمي كون قناعته باستناده وبصورة خاصة الى المستندات المبرزة في
تحقيق وزارة العمل والتي تظهر بان المدعي المميز عليه كان يدافع عن حقوق
عمال شركة ميكانيكس بصفته رئيس اللجنة لديها وتقديمه شكوى للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي ومن ثم برر ايام غياب المدعي عن مركز عمله خلال
شهر آذار 1995 كما بين ان المدعي قام بتحركاته باسم النقابة التي ينتسب
اليها عمال الشركة المميزة كما ربط اسباب الصرف بالخلاف الذي وقع بين
الفريقين خلال سنة 1994 ومن ثم استخلص القرار بان المدعى عليها عمدت الى
نقل المدعي من معملها في داريا الى فرع تريد انشاؤه في بسكنتا دون تأمين
ادوات العمل في هذا الفرع الاخير ودون تجهيزه بابسط متطلبات العمل من
تدفئة ووجود حمام ودون ان تدفع له اجور النقل ومن ثم اكد القرار ان شكوى
المدعي لوزارة العمل وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت محقة
وحيث يتبين من مراجعة مجمل الاسباب التي استند اليها مجلس العمل
التحكيمي لتبرير الصرف التعسفي ان المجلس المذكور لم يفرق بين الاسباب
السابقة والاسباب اللاحقة للمستند المؤرخ في 5/4/1995 والموقع من طرفي
النزاع والذي يشكل تعديلا لشروط عقد العمل وتوضيحا للعلاقات المستقبلية
وحيث ان المستند المؤرخ في 5/4/1995 تضمن ما حرفيته:"لقد اعلن السيد
ايلي الهيبي موافقته على الانتقال للعمل في فرع الشركة في بكسنتا حيث
استأجرت محلا جديدا على ان يعمل بنفس الصفة كما كان يعمل في مصنع داريا
وبنفس الراتب
صرح السيد اسعد عبيد بان .... واوضح بان المحل جهز بحمام وانه على
استعداد لتأمين ما يلزم التدفئة شرط ان يلتحق المدعي فورا بعمله كذلك
طلب الى ادارة الشركة عدم اعتبار التحاق المدعي ومداومته على العمل في
داريا عدم الالتحقاق بفرع بسكنتا منذ صدور القرار بالحاق ايلي هناك
تغيبا غير شرعي ودفع الاجور كاملة عن هذه الفترة وكذلك المبادرة الى دفع
الاجور التي لم يقبضها دون ابداء اي تحفظ. وكذلك طلب الى الادارة ان
تدفع للمدعي بلد النقل القانوني الذي نص عليه المرسوم 63 62/95 . تعهد
المدعي باحترام القانون والانضباط في عمله والتقيد بتعليمات الادارة"
وحيث انه من مقارنة ما ورد في القرار المطعون فيه مع مضمون نص المستند
المؤرخ في 5/4/1995 يتبين ان القرار المطعون فيه قد ذكر وقائع خلافا لما
وردت عليه في المستند المذكور وناقض المعنى الواضح والصريح لبعض نصوصه
كما جاءت الاسباب الواردة آنفا في القرار غير واضحة وغير كافية لاسناد
الحل القانوني المقرر فيه دون تمييز بين الاسباب السابقة والاسباب
اللاحقة للمستند تاريخ 5/4/1995 مما يقضي الى قبول هذين السببين سندا
للفقرات 7 و6 و1 من المادة 708 اصول مدنية فينبغي نقض القرار المطعون
فيه جزئيا فقط لجهة توافر او عدم توافر شروط الصرف التعسفي وابطال قرار
هذه المحكمة الصادر بتاريخ 21/7/1998 واعادة الكفالة المصرفية الى الجهة
المميزة لما يفوق المبالغ المحكوم بها في القرار المطعون فيه في الجزء
غير المنقوض منه
وحيث انه عملا بالمادة 733 اصول مدنية يرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقطة
التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار
المنقوض
وحيث انه مما لا شك به ان الفريقين وصفا اسس جديدة للتعامل على اساسها
وذلك من المستند الموقع من قبلها بتاريخ 5/4/1995 لدى المفتش في وزارة
العمل السيد فارس سعد
وحيث ان المميز عليه المدعي يدلي بان الشركة المميزة صرفته تعسفا بتاريخ
8/5/1994 انه التحق بعد 5/4/1995 بمركز عمله الجديد في بسكنتا وبقي فيه
لغاية صرفه من الخدمة رغم العراقيل التي وضعتها الشركة في طريقه والدليل
الثابت والاكيد على التحاقه بمشغل بكسنتا ان المميزة دفعت له كامل اجره
عن شهر نيسان 1995 ولكنها لم تدفع له بدل النقل الذي التزمت بدفعه في
المحضر المذكور والدليل الاخر على التحاقه هو البيان الخطي الموقع من
الشركة بتاريخ 12/5/1995 باستلامها العدة المسلمة الى المميز ضده
والمفصلة من البيان المذكور من مشغل بسكنتا بحضور الشاهدين روؤف الريف
وسليمان كرم
وحيث ان المميزة ادلت بداية وتدلي تمييزيا بان صرف المميز عليه جاء
مبررا لانه اي المميز عليه رفض تطبيق اتفاق 5/4/1995 واثار مرة اخرى
اشكالات مصطنعة لعدم الالتحاق بعمله
وحيث ان المدعي المميز عليه ادلى بانه قدم شكوى امام المميز عليه الثاني
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 15/4/1995 اي بعد تاريخ توقيع
المستند المشار اليه آنفا
وحيث ان الوقائع اللاحقة لتاريخ 5/4/1995 هي التي يجب اعتمادها لحل
النزاع بين الفريقين لجهة الصرف التعسفي فقط خاصة وان المدعي يؤكد
التحاقه بمركز عمله الجديد بدليل ان المميزة دفعت له اجره عن شهر نيسان
1995
وحيث ان هذه المحكمة تعتمد المستندج الموقع بتاريخ 5/4/1995 اساسا لبحث
العلاقة التعاقدية بين الطرفين والاسباب التي ادت الى انهائها فيقتضي
عملا بالمادة 373/3 اصول مدنية تكليف الفرقاء تقديم ملاحظاتهم حول تلك
الاسباب والايضاحات الواردة في متن هذا القرار بعد النقض