Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001

Court
تمييز مدني
Number
30/2001
Date
29/05/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى انطباقه على مخالفة الاجتهاد

-

حيث ان المميزة تدلي بتشويه

الحكم المطعون فيه للمستندات المبرزة في الملف وبالحكم باكثر مما طلبه

المدعي, وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره قواعد الاثبات

وقد اوردت تحت السبب الرابع اجتهادا تأييدا لوجهة نظرها

وحيث ان المميز عليه يعترف بوجود خطأ مادي لجهة اضافة رقم (1) على يسار

القيمة الاجمالية المطالب بها والمحكوم فيها وطلب تصحيح الخطأ المادي

المذكور واعتبار ان القيمة المحكوم بها هي فقط /2180250/ ل.ل. (اي

مليونان وماية وثمانون الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) كما هي واردة

في جميع المستندات المبرزة في الملف الابتدائي مضيفا ان السبب التمييزي

الرابع مستوجب الرد لخلوه من اية اشارة الى نص قانوني او قاعدة قانونية

وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء قبول طلب المميز عليه وتصحيح الخطأ المادي

المذكور وبالتالي رد السبب التمييزي الاول لجهة الاساس

وحيث انه وفقا للمادة 708 اصول مدنية فقرتها الاولى ان الادلاء بمخالفة

القانون يوجب تحديد النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة واوجه هذه

المخالفة ولم تلحظ المادة 708 المذكورة مخالفة الاجتهاد كسبب من اسباب

النقض فيقتضي عدم التوقف عند الادلاء بمخالفة القانون دون بيان النص او

القاعدة القانونية واوجه المخالفة وعند الادلاء بمخالفة الاجتهاد لفقدان

النص مما يؤدي الى رد هذين السببين وابرام القرار المطعون فيه لجهة اجور

الفرص السنوية واجور الساعات الاضافية

- السبب التمييزي المبني على تشويه قرار مجلس العمل التحكيمي لمضمون المستندات بذكر وقائع مغايرة ومختلفة ما يشكل مبررا للتعويض عن الاجير المصروف تعسفا

-

حيث ان المميزة تدلي

تحت هذين السببين ان القرار المطعون فيه شوه مضمون المستند الموقع من

الفريقين في هذه الدعوى بتاريخ 5/4/1995 وانه فقد اساسه القانوني لجهة

عدم كفاية الاسباب الواقعية التي استند اليها باعتماده مستندات قديمة

ملغاة واغفاله وقائع مهمة تضمنها المستند الموقع بتاريخ 5/4/1995 ومنها

العفو التوافقي على عدم احتساب ايام التغيب السابقة للتاريخ المذكور كما

خالف ايضا احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية اذ انه

لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة من قبل الخصوم ولم يبين الاسباب

الملائمة لذلك

وحيث انه يتبين من الرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه ان مجلس العمل

التحكيمي كون قناعته باستناده وبصورة خاصة الى المستندات المبرزة في

تحقيق وزارة العمل والتي تظهر بان المدعي المميز عليه كان يدافع عن حقوق

عمال شركة ميكانيكس بصفته رئيس اللجنة لديها وتقديمه شكوى للصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي ومن ثم برر ايام غياب المدعي عن مركز عمله خلال

شهر آذار 1995 كما بين ان المدعي قام بتحركاته باسم النقابة التي ينتسب

اليها عمال الشركة المميزة كما ربط اسباب الصرف بالخلاف الذي وقع بين

الفريقين خلال سنة 1994 ومن ثم استخلص القرار بان المدعى عليها عمدت الى

نقل المدعي من معملها في داريا الى فرع تريد انشاؤه في بسكنتا دون تأمين

ادوات العمل في هذا الفرع الاخير ودون تجهيزه بابسط متطلبات العمل من

تدفئة ووجود حمام ودون ان تدفع له اجور النقل ومن ثم اكد القرار ان شكوى

المدعي لوزارة العمل وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت محقة

وحيث يتبين من مراجعة مجمل الاسباب التي استند اليها مجلس العمل

التحكيمي لتبرير الصرف التعسفي ان المجلس المذكور لم يفرق بين الاسباب

السابقة والاسباب اللاحقة للمستند المؤرخ في 5/4/1995 والموقع من طرفي

النزاع والذي يشكل تعديلا لشروط عقد العمل وتوضيحا للعلاقات المستقبلية

وحيث ان المستند المؤرخ في 5/4/1995 تضمن ما حرفيته:"لقد اعلن السيد

ايلي الهيبي موافقته على الانتقال للعمل في فرع الشركة في بكسنتا حيث

استأجرت محلا جديدا على ان يعمل بنفس الصفة كما كان يعمل في مصنع داريا

وبنفس الراتب

صرح السيد اسعد عبيد بان .... واوضح بان المحل جهز بحمام وانه على

استعداد لتأمين ما يلزم التدفئة شرط ان يلتحق المدعي فورا بعمله كذلك

طلب الى ادارة الشركة عدم اعتبار التحاق المدعي ومداومته على العمل في

داريا عدم الالتحقاق بفرع بسكنتا منذ صدور القرار بالحاق ايلي هناك

تغيبا غير شرعي ودفع الاجور كاملة عن هذه الفترة وكذلك المبادرة الى دفع

الاجور التي لم يقبضها دون ابداء اي تحفظ. وكذلك طلب الى الادارة ان

تدفع للمدعي بلد النقل القانوني الذي نص عليه المرسوم 63 62/95 . تعهد

المدعي باحترام القانون والانضباط في عمله والتقيد بتعليمات الادارة"

وحيث انه من مقارنة ما ورد في القرار المطعون فيه مع مضمون نص المستند

المؤرخ في 5/4/1995 يتبين ان القرار المطعون فيه قد ذكر وقائع خلافا لما

وردت عليه في المستند المذكور وناقض المعنى الواضح والصريح لبعض نصوصه

كما جاءت الاسباب الواردة آنفا في القرار غير واضحة وغير كافية لاسناد

الحل القانوني المقرر فيه دون تمييز بين الاسباب السابقة والاسباب

اللاحقة للمستند تاريخ 5/4/1995 مما يقضي الى قبول هذين السببين سندا

للفقرات 7 و6 و1 من المادة 708 اصول مدنية فينبغي نقض القرار المطعون

فيه جزئيا فقط لجهة توافر او عدم توافر شروط الصرف التعسفي وابطال قرار

هذه المحكمة الصادر بتاريخ 21/7/1998 واعادة الكفالة المصرفية الى الجهة

المميزة لما يفوق المبالغ المحكوم بها في القرار المطعون فيه في الجزء

غير المنقوض منه

وحيث انه عملا بالمادة 733 اصول مدنية يرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقطة

التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار

المنقوض

وحيث انه مما لا شك به ان الفريقين وصفا اسس جديدة للتعامل على اساسها

وذلك من المستند الموقع من قبلها بتاريخ 5/4/1995 لدى المفتش في وزارة

العمل السيد فارس سعد

وحيث ان المميز عليه المدعي يدلي بان الشركة المميزة صرفته تعسفا بتاريخ

8/5/1994 انه التحق بعد 5/4/1995 بمركز عمله الجديد في بسكنتا وبقي فيه

لغاية صرفه من الخدمة رغم العراقيل التي وضعتها الشركة في طريقه والدليل

الثابت والاكيد على التحاقه بمشغل بكسنتا ان المميزة دفعت له كامل اجره

عن شهر نيسان 1995 ولكنها لم تدفع له بدل النقل الذي التزمت بدفعه في

المحضر المذكور والدليل الاخر على التحاقه هو البيان الخطي الموقع من

الشركة بتاريخ 12/5/1995 باستلامها العدة المسلمة الى المميز ضده

والمفصلة من البيان المذكور من مشغل بسكنتا بحضور الشاهدين روؤف الريف

وسليمان كرم

وحيث ان المميزة ادلت بداية وتدلي تمييزيا بان صرف المميز عليه جاء

مبررا لانه اي المميز عليه رفض تطبيق اتفاق 5/4/1995 واثار مرة اخرى

اشكالات مصطنعة لعدم الالتحاق بعمله

وحيث ان المدعي المميز عليه ادلى بانه قدم شكوى امام المميز عليه الثاني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 15/4/1995 اي بعد تاريخ توقيع

المستند المشار اليه آنفا

وحيث ان الوقائع اللاحقة لتاريخ 5/4/1995 هي التي يجب اعتمادها لحل

النزاع بين الفريقين لجهة الصرف التعسفي فقط خاصة وان المدعي يؤكد

التحاقه بمركز عمله الجديد بدليل ان المميزة دفعت له اجره عن شهر نيسان

1995

وحيث ان هذه المحكمة تعتمد المستندج الموقع بتاريخ 5/4/1995 اساسا لبحث

العلاقة التعاقدية بين الطرفين والاسباب التي ادت الى انهائها فيقتضي

عملا بالمادة 373/3 اصول مدنية تكليف الفرقاء تقديم ملاحظاتهم حول تلك

الاسباب والايضاحات الواردة في متن هذا القرار بعد النقض