الأحكام

26/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/1955
التاريخ
26/01/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط العذر المخفف والمفاعيل المترتبة لجهة العقوبة.

-

حيث ان فعل المتهم بالاستناد الى الوقائع المبسوطة اعلاه تنطبق على المادة 505 ق.ع لان المدعى عليه لم يكن يقصد قتل المغدور محمد عبد شرف الدين ان الشجار بينهما كان فوريا بالضرب بغير قصد الايذاء لعدم تعدد الضربات بالآلة التي ضرب بها ليست اداة للقتل. وحيث ان ما اقدم عليه المتهم انما اقدم عليه بثورة غضب ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة وهو ضرب المغدور له على رأسه بعصا غليظة ادمته فيجب ان يستفيد من احكام المادة 252 ق.ع اي ان يمنع العذر المخفف .