Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
291/1955
Date
26/01/1955
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- شروط العذر المخفف والمفاعيل المترتبة لجهة العقوبة.

-

حيث ان فعل المتهم بالاستناد الى الوقائع المبسوطة اعلاه تنطبق على المادة 505 ق.ع لان المدعى عليه لم يكن يقصد قتل المغدور محمد عبد شرف الدين ان الشجار بينهما كان فوريا بالضرب بغير قصد الايذاء لعدم تعدد الضربات بالآلة التي ضرب بها ليست اداة للقتل. وحيث ان ما اقدم عليه المتهم انما اقدم عليه بثورة غضب ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة وهو ضرب المغدور له على رأسه بعصا غليظة ادمته فيجب ان يستفيد من احكام المادة 252 ق.ع اي ان يمنع العذر المخفف .