13/08/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 406 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 406/1955
- التاريخ
- 13/08/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة جرم الخطف بقصد الزواج
-
وحيث انه لا سبيل الى تطبيق احكام المادة 519 ق.ع فمن جهة ان الخطف كانت غايته الزواج ولم تكن هناك غاية اخرى ومن جهة اخرى ان المجامعة التي تمت على عدة مرات كانت بحسب ظاهر الحال وعلى ما يزعمه البياع على ان يعود للمحاكم مصلحة حق البت بالامر بصورة قاطعة بعد القيام بمراسيم زواج عرفي خارج المحكمة. وحيث انه عند انتفاء تطبيق هذا النص يتوحب الاخذ بنص المادة 514 التي وضعت للغاية المبنية اعلاه اي غاية قصد الزواج.