الأحكام

13/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 406 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
406/1955
التاريخ
13/08/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة جرم الخطف بقصد الزواج

-

وحيث انه لا سبيل الى تطبيق احكام المادة 519 ق.ع فمن جهة ان الخطف كانت غايته الزواج ولم تكن هناك غاية اخرى ومن جهة اخرى ان المجامعة التي تمت على عدة مرات كانت بحسب ظاهر الحال وعلى ما يزعمه البياع على ان يعود للمحاكم مصلحة حق البت بالامر بصورة قاطعة بعد القيام بمراسيم زواج عرفي خارج المحكمة. وحيث انه عند انتفاء تطبيق هذا النص يتوحب الاخذ بنص المادة 514 التي وضعت للغاية المبنية اعلاه اي غاية قصد الزواج.