Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 406 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
406/1955
Date
13/08/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- عقوبة جرم الخطف بقصد الزواج

-

وحيث انه لا سبيل الى تطبيق احكام المادة 519 ق.ع فمن جهة ان الخطف كانت غايته الزواج ولم تكن هناك غاية اخرى ومن جهة اخرى ان المجامعة التي تمت على عدة مرات كانت بحسب ظاهر الحال وعلى ما يزعمه البياع على ان يعود للمحاكم مصلحة حق البت بالامر بصورة قاطعة بعد القيام بمراسيم زواج عرفي خارج المحكمة. وحيث انه عند انتفاء تطبيق هذا النص يتوحب الاخذ بنص المادة 514 التي وضعت للغاية المبنية اعلاه اي غاية قصد الزواج.