الأحكام

12/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/1999
التاريخ
12/05/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جرم السرقة والعقوبة المطبقة عليه

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم اقدم بالاشتراك مع آخر على الدخول ليلا الى منزل المدعي المسقط وعلى سرقة بعض الاغراض بعد تهديده المدعي المسقط. وحيث ان فعله هذا يشكل جناية المادة 638 فقرة 6 عقوبات لعدم ثبوت توفر عناصر جناية المادة 639 من نفس القانون وخاصة منها التهديد بالسلاح او الدخول بالحيلة الى المنزل. وحيث ان جنحة المادة 636 عقوبات قد اسقطت بمرور الزمن من قبل محكمة الجنايات. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات خاصة بسبب الاسقاط كما انه يستفيد حكما من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق المادة الرابعة منه.