Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
117/1999
Date
12/05/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- عناصر جرم السرقة والعقوبة المطبقة عليه

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم اقدم بالاشتراك مع آخر على الدخول ليلا الى منزل المدعي المسقط وعلى سرقة بعض الاغراض بعد تهديده المدعي المسقط. وحيث ان فعله هذا يشكل جناية المادة 638 فقرة 6 عقوبات لعدم ثبوت توفر عناصر جناية المادة 639 من نفس القانون وخاصة منها التهديد بالسلاح او الدخول بالحيلة الى المنزل. وحيث ان جنحة المادة 636 عقوبات قد اسقطت بمرور الزمن من قبل محكمة الجنايات. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات خاصة بسبب الاسقاط كما انه يستفيد حكما من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق المادة الرابعة منه.