07/11/1991
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1991
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/1991
- التاريخ
- 07/11/1991
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- المولى، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة جناية السرقة الموصوفة بواسطة سلاح حربي مدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام
-
بما ان فعل المتهم عماد محمد حمدان لجهة دخوله ليلا الى محل الزهور واشهار مسدسا حربيا غير مرخص بوجه المدعي المسقط المحامي محمود شماعة محاولا سلبه امواله غير متمكن من انجاز ما عقد العزم عليه سبب خارج عن ارادته وناشيء عن مقاومة صاحبه. يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 معطوفة على المادتين 640 و200 من قانون العقوبات المعدلة. وبما ان المحكمة ترى منح المتهم عماد المذكور الاسباب المخففة لسندات للمادة 253 عقوبات نظرا الى الاسقاط الحاصل. وبما ان فعله لجهة نقله السلاح الحربي غير المرخص يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة وان هذه الجنحة قد شملها قانون العفو العام الصادر بتاريخ 26/8/91 رقم 84 في مادته الثانية فقرتها (هـ). وبما انه يستفيد من احكام قانون العفو العام المذكور لجهة محاولة السلب سندا للمادة الرابعة منه فقرة 3 .