Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1991

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1991

Court
تمييز جزائي
Number
25/1991
Date
07/11/1991
President
ريمون بريدي
Members
المولى، عيد
Source
Lebanese University

- عقوبة جناية السرقة الموصوفة بواسطة سلاح حربي مدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

بما ان فعل المتهم عماد محمد حمدان لجهة دخوله ليلا الى محل الزهور واشهار مسدسا حربيا غير مرخص بوجه المدعي المسقط المحامي محمود شماعة محاولا سلبه امواله غير متمكن من انجاز ما عقد العزم عليه سبب خارج عن ارادته وناشيء عن مقاومة صاحبه. يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 معطوفة على المادتين 640 و200 من قانون العقوبات المعدلة. وبما ان المحكمة ترى منح المتهم عماد المذكور الاسباب المخففة لسندات للمادة 253 عقوبات نظرا الى الاسقاط الحاصل. وبما ان فعله لجهة نقله السلاح الحربي غير المرخص يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة وان هذه الجنحة قد شملها قانون العفو العام الصادر بتاريخ 26/8/91 رقم 84 في مادته الثانية فقرتها (هـ). وبما انه يستفيد من احكام قانون العفو العام المذكور لجهة محاولة السلب سندا للمادة الرابعة منه فقرة 3 .