الأحكام

04/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة المتهم بالسرقة بواسطة الكسر والخلع وتطبيق القانون الارحم

-

حيث ان فعل المتهم غسان محمد خليل, لجهة دخوله الى منزل المدعي المسقط بواسطة الكسر وسرقة المال من داخله, فانه يشكل جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639/1 عقوبات الجديدة بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والتي هي ارحم من المادة ذاتها القديمة, وذلك عملا باحكام المادة 8 من قانون العقوبات التي توجب تطبيق النص الجديد المتضمن عقوبة اخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه طالما لم يصدر بشأنها حكم مبرم, وهذا ينطبق على هذه القضية. وحيث ان فعل كل من المتهمين بلال بلال ومحمد قشقوش لجهة اشتراكهما مع المتهم غسان خليل في جريمة السرقة عن طريق الاتفاق معه عليها والتخطيط لتنفيذها ومرافقته الى مسرح الجريمة وتأمين المراقبة ثم اقتسام المال المسروق مباشرة اثر السرقة, فانه ينطبق على المادة 639/1 الجديدة المذكورة اعلاه كونها الاخف تطبيقا لاحكام المادة 8 عقوبات المدونة اعلاه معطوفة على المادة 213 منه.