Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
17/1997
Date
04/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- عقوبة المتهم بالسرقة بواسطة الكسر والخلع وتطبيق القانون الارحم

-

حيث ان فعل المتهم غسان محمد خليل, لجهة دخوله الى منزل المدعي المسقط بواسطة الكسر وسرقة المال من داخله, فانه يشكل جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639/1 عقوبات الجديدة بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والتي هي ارحم من المادة ذاتها القديمة, وذلك عملا باحكام المادة 8 من قانون العقوبات التي توجب تطبيق النص الجديد المتضمن عقوبة اخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه طالما لم يصدر بشأنها حكم مبرم, وهذا ينطبق على هذه القضية. وحيث ان فعل كل من المتهمين بلال بلال ومحمد قشقوش لجهة اشتراكهما مع المتهم غسان خليل في جريمة السرقة عن طريق الاتفاق معه عليها والتخطيط لتنفيذها ومرافقته الى مسرح الجريمة وتأمين المراقبة ثم اقتسام المال المسروق مباشرة اثر السرقة, فانه ينطبق على المادة 639/1 الجديدة المذكورة اعلاه كونها الاخف تطبيقا لاحكام المادة 8 عقوبات المدونة اعلاه معطوفة على المادة 213 منه.