26/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/1959
- التاريخ
- 26/03/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طلب تفسير الفقرة الحكمية التمييزية القاضية بنقض القرار الاستئنافي جزئيا وابرامه لسائر جهاته
-
وبما ان محكمتنا بقرارها
النهائي المؤرخ في 28 نيسان سنة 1958 اعتبرت ان عقد 28 اذار سنة 1942
باطل لان الهبه لم تتم وبأن لا وصيه وبأن تركة الوالدة ومن ضمنها السهام
المدعي هبتها يجب ان توزع حسب الفريضة الشرعية للاب الربع والباقي
للابن وكذلك مبلغ المال الذي عثر عليه وعلى ذلك قضت بنقض الفقرة
الاخيرة من قرار 13 تموز سنة 1956 المتعلقة بالوصية والقرار الاستئنافي
ودفعها للمميز وبرد دعوى المدعي المميز عليه لجهة البيع و الوصيه والهبة
واعتبار عقد 28 اذار سنة 1942 باطل وبالتالي وجوب توزيع السهام
العقارية موضوع العقد حسب الفريضة الشرعية وابرام القرار الاستئنافي من
باقي جهاته
وبما ان الغاء عقد 28 اذار سنة 1942 بالهبة والوصية يستتبع حتما الغاء
الربع الذي حسب على اساس الهبه والوصية لانه لم يعد يتوجب الا عن
الحصة الارثية بالنسبة المذكورة اعلاه
وبما ان عبارة ) وابرام القرار الاستئنافي المذكور من باقي جهاته ( لا
تعن الابقاء على فقرة الحكم الاستئنافي المتعلقة بريع العقارات على
اساس الهبه والوصية بل يتوجب حساب الربع مجددا بنسبة الحصه الارثية
العائدة للمدعي