Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1959

Court
تمييز مدني
Number
51/1959
Date
26/03/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- طلب تفسير الفقرة الحكمية التمييزية القاضية بنقض القرار الاستئنافي جزئيا وابرامه لسائر جهاته

-

وبما ان محكمتنا بقرارها

النهائي المؤرخ في 28 نيسان سنة 1958 اعتبرت ان عقد 28 اذار سنة 1942

باطل لان الهبه لم تتم وبأن لا وصيه وبأن تركة الوالدة ومن ضمنها السهام

المدعي هبتها يجب ان توزع حسب الفريضة الشرعية للاب الربع والباقي

للابن وكذلك مبلغ المال الذي عثر عليه وعلى ذلك قضت بنقض الفقرة

الاخيرة من قرار 13 تموز سنة 1956 المتعلقة بالوصية والقرار الاستئنافي

ودفعها للمميز وبرد دعوى المدعي المميز عليه لجهة البيع و الوصيه والهبة

واعتبار عقد 28 اذار سنة 1942 باطل وبالتالي وجوب توزيع السهام

العقارية موضوع العقد حسب الفريضة الشرعية وابرام القرار الاستئنافي من

باقي جهاته

وبما ان الغاء عقد 28 اذار سنة 1942 بالهبة والوصية يستتبع حتما الغاء

الربع الذي حسب على اساس الهبه والوصية لانه لم يعد يتوجب الا عن

الحصة الارثية بالنسبة المذكورة اعلاه

وبما ان عبارة ) وابرام القرار الاستئنافي المذكور من باقي جهاته ( لا

تعن الابقاء على فقرة الحكم الاستئنافي المتعلقة بريع العقارات على

اساس الهبه والوصية بل يتوجب حساب الربع مجددا بنسبة الحصه الارثية

العائدة للمدعي