02/06/1992
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1992
- التاريخ
- 02/06/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الادلاء بالدفوع الاجرائية
-
وحيث انه اذا اجازت المادة 203 اصول محاكمات مدنية
للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده
في الاحوال التي ذكرتها هذه المادة الا ان هذا الطلب وبصورة بديهية يجب
ان يرد اثناء المحاكمة وقبل المناقشة في اساس النزاع اذ انه من الدفوع
الاجرائية التي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في
الموضوع (المادتان 52 و53 ا م م)
وحيث ان محكمة الاستئناف بردها الطلب لوروده بعد ختام المحاكمة ومناقشة
الخصم في الاساس الدعوى واعتباره اما تنازل عن التبليغ واما انه قد تبلغ
المستند, لا تكون قد خالفت احكام المادة 203 و373 اصول مدنية طالما هو
لن يناقش في اساس الدعوى وتسنى له بالتالي ابداء دفاعه مع الاشارة الى
ان المميز لم يبين في طعنه ما هو الاثر المنتج للمستند حسبما تقتضيه
الفقرة الثانية من المادة 204 اصول مدنية والتي من شأنها التأثير على
الحل القانوني