Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1992

Court
تمييز مدني
Number
29/1992
Date
02/06/1992
President
روجيه شدياق
Members
مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء بالدفوع الاجرائية

-

وحيث انه اذا اجازت المادة 203 اصول محاكمات مدنية

للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده

في الاحوال التي ذكرتها هذه المادة الا ان هذا الطلب وبصورة بديهية يجب

ان يرد اثناء المحاكمة وقبل المناقشة في اساس النزاع اذ انه من الدفوع

الاجرائية التي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في

الموضوع (المادتان 52 و53 ا م م)

وحيث ان محكمة الاستئناف بردها الطلب لوروده بعد ختام المحاكمة ومناقشة

الخصم في الاساس الدعوى واعتباره اما تنازل عن التبليغ واما انه قد تبلغ

المستند, لا تكون قد خالفت احكام المادة 203 و373 اصول مدنية طالما هو

لن يناقش في اساس الدعوى وتسنى له بالتالي ابداء دفاعه مع الاشارة الى

ان المميز لم يبين في طعنه ما هو الاثر المنتج للمستند حسبما تقتضيه

الفقرة الثانية من المادة 204 اصول مدنية والتي من شأنها التأثير على

الحل القانوني