الأحكام

10/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2001
التاريخ
10/05/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صفة صاحب البضاعة المشحونة بحرا بمقاضاة ممثل الناقل البحري عن خطأه وتحويل وجهة سير السفينة وما نتح عنه من اضرار

-

بالنسبة الى التمييز الطارىء وعن السبب

الوحيد المدلى به

حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها للقول بتوفر الصفة في المدعي بان

المستأنفة تبعيا ارسلت بتاريخ 9/3/1993 تلكس الى المستأنف الاصلي جوابا

على تلكسين مرسلين منه كما انها على اثر دعوة هذا الاخير لها لحضور

معاينة الصناديق في المرفأ ارسلت مندوبا عنها حضر المعاينة وان ذلك يشكل

اعترافا منها بان المستأنف اصليا هو صاحب البضاعة وبصفته للمداعاة

وحيث ان المميزة بصورة طارئة لم تطعن بالسبب المذكور الذي اعتمدته محكمة

الاستئناف للقول بصفة المدعي بل اقتصر طعنها على السبب المستفيض الذي

قالت به المحكمة وهو حوالة الحق مما يجعل السبب الاول المعتمد والذي لم

يكن موضع طعن كافيا للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة بتوفر الصفة في

المدعي بعدما اعتمدت هذا السند بسلطتها السيادية فيرد التمييز الطارىء

- مدى مسؤولية الناقل البحري عن تحويل خط سير السفينة

-

بالنسبة الى التمييز الاصلي وعن الاسباب

التمييزية مجتمعة

حيث ان القرار المميز استند الى الفقرة ه من البروتوكول الملحق بمعاهدة

بروكسل للقول بان الناقل يستفيد من تحديد المسؤولية ما لم يتبين انه قصد

الحاق الضرر بالبضاعة "الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة"

وحيث ان الجهة المميزة لم تطعن وفقا للاسباب الواردة حصرا في المادة 708

اصول مدنية بقول محكمة الاستئناف ان قصد الحاق الضرر بالبضاعة غير متوفر

في القضية وان استنادها في تحديد سوء نية الناقل الى رفضه تسليمها اذن

التسليم بعد فقدان البضاعة يؤكد انتفاء الرابطة السببية بين تصرف الناقل

المشكو منه وضرر الفقدان المدعى به

وحيث ان الجهة المميزة استندت الى المادة الرابعة فقرتها الرابعة من

اتفاقية بروكسل للقول بخطأ الناقل في تحويله لخط سير السفينة

وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة نفسها لا تعتبر كمخالفة اي

انحراف معقول deroutement raisonnable عن خط سير السفينة

وحيث ان الجهة المميزة لم تبين ان هذا التغيير يساوي قصد الحاق الضرر او

التهور مع الادراك بامكانية حصوله كيما يمكن تطبيق الاستثناء الوارد في

الفقرة ه من المادة الثانية من البروتوكول الملحق باتفاقية بروكسل على

مبدأ تحديد مسؤولية الناقل

وحيث ان التمييز الاصلي مستوجب الرد