Court of Cassation, civil chamber 10/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2001
- Date
- 10/05/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى صفة صاحب البضاعة المشحونة بحرا بمقاضاة ممثل الناقل البحري عن خطأه وتحويل وجهة سير السفينة وما نتح عنه من اضرار
-
بالنسبة الى التمييز الطارىء وعن السبب
الوحيد المدلى به
حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها للقول بتوفر الصفة في المدعي بان
المستأنفة تبعيا ارسلت بتاريخ 9/3/1993 تلكس الى المستأنف الاصلي جوابا
على تلكسين مرسلين منه كما انها على اثر دعوة هذا الاخير لها لحضور
معاينة الصناديق في المرفأ ارسلت مندوبا عنها حضر المعاينة وان ذلك يشكل
اعترافا منها بان المستأنف اصليا هو صاحب البضاعة وبصفته للمداعاة
وحيث ان المميزة بصورة طارئة لم تطعن بالسبب المذكور الذي اعتمدته محكمة
الاستئناف للقول بصفة المدعي بل اقتصر طعنها على السبب المستفيض الذي
قالت به المحكمة وهو حوالة الحق مما يجعل السبب الاول المعتمد والذي لم
يكن موضع طعن كافيا للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة بتوفر الصفة في
المدعي بعدما اعتمدت هذا السند بسلطتها السيادية فيرد التمييز الطارىء
- مدى مسؤولية الناقل البحري عن تحويل خط سير السفينة
-
بالنسبة الى التمييز الاصلي وعن الاسباب
التمييزية مجتمعة
حيث ان القرار المميز استند الى الفقرة ه من البروتوكول الملحق بمعاهدة
بروكسل للقول بان الناقل يستفيد من تحديد المسؤولية ما لم يتبين انه قصد
الحاق الضرر بالبضاعة "الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة"
وحيث ان الجهة المميزة لم تطعن وفقا للاسباب الواردة حصرا في المادة 708
اصول مدنية بقول محكمة الاستئناف ان قصد الحاق الضرر بالبضاعة غير متوفر
في القضية وان استنادها في تحديد سوء نية الناقل الى رفضه تسليمها اذن
التسليم بعد فقدان البضاعة يؤكد انتفاء الرابطة السببية بين تصرف الناقل
المشكو منه وضرر الفقدان المدعى به
وحيث ان الجهة المميزة استندت الى المادة الرابعة فقرتها الرابعة من
اتفاقية بروكسل للقول بخطأ الناقل في تحويله لخط سير السفينة
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة نفسها لا تعتبر كمخالفة اي
انحراف معقول deroutement raisonnable عن خط سير السفينة
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين ان هذا التغيير يساوي قصد الحاق الضرر او
التهور مع الادراك بامكانية حصوله كيما يمكن تطبيق الاستثناء الوارد في
الفقرة ه من المادة الثانية من البروتوكول الملحق باتفاقية بروكسل على
مبدأ تحديد مسؤولية الناقل
وحيث ان التمييز الاصلي مستوجب الرد