الأحكام

14/04/1971

شورى حكم رقم : 176 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
176/1971
التاريخ
14/04/1971
الرئيس
عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم معاش الاعتلال ومدى الاستفادة منه بعد احالة الموظف على التقاعد

-

وحيث ان معاش الاعتلال يخصص للموظف لا من اجل متابعة العلاج بسبب الاصابة الناشئة عن العمل الوظيفي وانما لتعويضه ماديا عما فقده من قواه الجسدية. وحيث ان النفقة المترتبة على الدولة بموجب المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 112-1959 والمادة 42 من المرسوم 3950-60 لعلاج الموظف من اصابته بمرض بسبب الوظيفة, لا يمكن ان تتوقف بعد الاحالة على التقاعد لان وضعها على عاتق الدولة لم يكن لفترة او لمرحلة وانما لجميع مراحل العلاج حتى نهايته, اذ العبرة منها ليس لدوام العمل الوظيفي بل للعلة ذاتها ولاسبابها الناشئة عن الوظيفة فتبقى مترتبة ما دامت العلة قائمة واسبابها هي ذاتها ومعالجتها مستمرة.