State Council 14/04/1971
شورى حكم رقم : 176 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 176/1971
- Date
- 14/04/1971
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم معاش الاعتلال ومدى الاستفادة منه بعد احالة الموظف على التقاعد
-
وحيث ان معاش الاعتلال يخصص للموظف لا من اجل متابعة العلاج بسبب الاصابة الناشئة عن العمل الوظيفي وانما لتعويضه ماديا عما فقده من قواه الجسدية. وحيث ان النفقة المترتبة على الدولة بموجب المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 112-1959 والمادة 42 من المرسوم 3950-60 لعلاج الموظف من اصابته بمرض بسبب الوظيفة, لا يمكن ان تتوقف بعد الاحالة على التقاعد لان وضعها على عاتق الدولة لم يكن لفترة او لمرحلة وانما لجميع مراحل العلاج حتى نهايته, اذ العبرة منها ليس لدوام العمل الوظيفي بل للعلة ذاتها ولاسبابها الناشئة عن الوظيفة فتبقى مترتبة ما دامت العلة قائمة واسبابها هي ذاتها ومعالجتها مستمرة.