02/03/1966
شورى حكم رقم : 248 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 248/1966
- التاريخ
- 02/03/1966
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الصلح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المسافة لانشاء محلات لبيع المحروقات السائلة بالنسبة لمداخل الابنية
-
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة االثالثة من القرار رقم 75- ل.ر. تاريخ 13/04/1940 قد نصت على عدم جواز انشاء محلات لبيع المحروقات السائلة على مسافة تقل عن الخمسة وعشرين مترا من مداخل البنايات العمومية والدينية ومن المسارح والسينما, وان الفنادق تدخل في عداد الابنية العمومية التي تنطبق عليها احكام الفقرة المذكورة. هذا بالاضافة الى ان القانون لم يميز بين الابنية العمومية التي تعمل بصورة دائمة وبين الموسمية منها,