Rulings

State Council 02/03/1966

شورى حكم رقم : 248 /1966

Court
شورى
Number
248/1966
Date
02/03/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- شروط المسافة لانشاء محلات لبيع المحروقات السائلة بالنسبة لمداخل الابنية

-

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة االثالثة من القرار رقم 75- ل.ر. تاريخ 13/04/1940 قد نصت على عدم جواز انشاء محلات لبيع المحروقات السائلة على مسافة تقل عن الخمسة وعشرين مترا من مداخل البنايات العمومية والدينية ومن المسارح والسينما, وان الفنادق تدخل في عداد الابنية العمومية التي تنطبق عليها احكام الفقرة المذكورة. هذا بالاضافة الى ان القانون لم يميز بين الابنية العمومية التي تعمل بصورة دائمة وبين الموسمية منها,