الأحكام

22/05/1968

شورى حكم رقم : 630 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
630/1968
التاريخ
22/05/1968
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قبول الطعن القائم على تجاوز حد السلطة في حال نص القانون على عدم قبول الطعن باي عمل اداري تنظيمي عام او افرادي خاص يتخذ تنفيذا

-

حيث ان النص في المادة 18 من القانون المنشور بالمرسوم 13683 تاريخ 23 آب سنة 1963 على ان لا يقبل الطعن باي عمل اداري ذي صفة تنظيمية عامة او ذي صفة افرادية خاصة يتخذ تنفيذا لاحكامه لا يسري على الطعن الذي يقوم على تجاوز حد السلطة لعدم النص فيه صراحة بشأنه باعتبار ان هذا الطعن يتعلق بمشروعية الاعمال الادارية ولا يمكن استبعاده الا نص صريح.