State Council 22/05/1968
شورى حكم رقم : 630 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 630/1968
- Date
- 22/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول الطعن القائم على تجاوز حد السلطة في حال نص القانون على عدم قبول الطعن باي عمل اداري تنظيمي عام او افرادي خاص يتخذ تنفيذا
-
حيث ان النص في المادة 18 من القانون المنشور بالمرسوم 13683 تاريخ 23 آب سنة 1963 على ان لا يقبل الطعن باي عمل اداري ذي صفة تنظيمية عامة او ذي صفة افرادية خاصة يتخذ تنفيذا لاحكامه لا يسري على الطعن الذي يقوم على تجاوز حد السلطة لعدم النص فيه صراحة بشأنه باعتبار ان هذا الطعن يتعلق بمشروعية الاعمال الادارية ولا يمكن استبعاده الا نص صريح.