Rulings

State Council 22/05/1968

شورى حكم رقم : 630 /1968

Court
شورى
Number
630/1968
Date
22/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قبول الطعن القائم على تجاوز حد السلطة في حال نص القانون على عدم قبول الطعن باي عمل اداري تنظيمي عام او افرادي خاص يتخذ تنفيذا

-

حيث ان النص في المادة 18 من القانون المنشور بالمرسوم 13683 تاريخ 23 آب سنة 1963 على ان لا يقبل الطعن باي عمل اداري ذي صفة تنظيمية عامة او ذي صفة افرادية خاصة يتخذ تنفيذا لاحكامه لا يسري على الطعن الذي يقوم على تجاوز حد السلطة لعدم النص فيه صراحة بشأنه باعتبار ان هذا الطعن يتعلق بمشروعية الاعمال الادارية ولا يمكن استبعاده الا نص صريح.