الأحكام

03/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/1981
التاريخ
03/01/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالجرم الحاصل من عسكري خارج وظيفته

-

وحيث تبين من مراجعة الاوراق ان الجرم المنسوب الى المدعى عليه لم يحصل اثناء قيام المدعي بخدمته العسكرية او بمعرض قيامه بها, فانه يعود النظر بها الى القضاء العادي. وحيث يقتضي بالتالي ابطال قرار الحاكم المنفرد الجزائي, واعتباره صالحا للنظر بالدعوى.