Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
32/1981
Date
03/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، قزي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالجرم الحاصل من عسكري خارج وظيفته

-

وحيث تبين من مراجعة الاوراق ان الجرم المنسوب الى المدعى عليه لم يحصل اثناء قيام المدعي بخدمته العسكرية او بمعرض قيامه بها, فانه يعود النظر بها الى القضاء العادي. وحيث يقتضي بالتالي ابطال قرار الحاكم المنفرد الجزائي, واعتباره صالحا للنظر بالدعوى.