Court of Cassation, criminal chamber 03/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1981
- Date
- 03/01/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، قزي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالجرم الحاصل من عسكري خارج وظيفته
-
وحيث تبين من مراجعة الاوراق ان الجرم المنسوب الى المدعى عليه لم يحصل اثناء قيام المدعي بخدمته العسكرية او بمعرض قيامه بها, فانه يعود النظر بها الى القضاء العادي. وحيث يقتضي بالتالي ابطال قرار الحاكم المنفرد الجزائي, واعتباره صالحا للنظر بالدعوى.