14/11/1956
شورى حكم رقم : 517 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 517/1956
- التاريخ
- 14/11/1956
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- باز، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اقرار مبدأ الشرفية على العقار ومدى ضرورة ابلاغه للمالك
-
ان لا شيء في القانون يوجب ابلاغ المرسوم الذي يجيز للبلدية استيفاء الشرفية الى مالك العقار المشرف كما ان لجنة الشرفية غير ملزمة باشراك المدعي في سير اعمالها. حيث انه ما دامت قيمة التحسين لم تبلغ 10 بالمئة فيكون القرار المطعون فيه بفرضه شرفية على العقار المذكور قد تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله.