الأحكام

14/11/1956

شورى حكم رقم : 517 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
517/1956
التاريخ
14/11/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
باز، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقرار مبدأ الشرفية على العقار ومدى ضرورة ابلاغه للمالك

-

ان لا شيء في القانون يوجب ابلاغ المرسوم الذي يجيز للبلدية استيفاء الشرفية الى مالك العقار المشرف كما ان لجنة الشرفية غير ملزمة باشراك المدعي في سير اعمالها. حيث انه ما دامت قيمة التحسين لم تبلغ 10 بالمئة فيكون القرار المطعون فيه بفرضه شرفية على العقار المذكور قد تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله.