Rulings

State Council 14/11/1956

شورى حكم رقم : 517 /1956

Court
شورى
Number
517/1956
Date
14/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
باز، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اقرار مبدأ الشرفية على العقار ومدى ضرورة ابلاغه للمالك

-

ان لا شيء في القانون يوجب ابلاغ المرسوم الذي يجيز للبلدية استيفاء الشرفية الى مالك العقار المشرف كما ان لجنة الشرفية غير ملزمة باشراك المدعي في سير اعمالها. حيث انه ما دامت قيمة التحسين لم تبلغ 10 بالمئة فيكون القرار المطعون فيه بفرضه شرفية على العقار المذكور قد تجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله.