الأحكام

30/10/1967

شورى حكم رقم : 1586 /1967

المحكمة
شورى
الرقم
1586/1967
التاريخ
30/10/1967
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها في حال صدر قانون تسوية مخالفة البناء ولم يختر المخالف الهدم

-

وحيث ان هذه المخالفات لقانون البناء وللرخصة المعطاة يشملها قانون 20/3/1964 المتعلق بتسوية مخالفة البناء وحيث ان المستدعي لم يختر الهدم اذ انه لم يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال المهلة القانونية فاصبح ملزما بالرسم والغرامة المبينين في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون المشار اليه وحيث انه يدخل ضمن صلاحية البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الرسم والغرامة حسب الاصول الادارية المتبعة لديها لتحصيل الرسوم