Rulings

State Council 30/10/1967

شورى حكم رقم : 1586 /1967

Court
شورى
Number
1586/1967
Date
30/10/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في حال صدر قانون تسوية مخالفة البناء ولم يختر المخالف الهدم

-

وحيث ان هذه المخالفات لقانون البناء وللرخصة المعطاة يشملها قانون 20/3/1964 المتعلق بتسوية مخالفة البناء وحيث ان المستدعي لم يختر الهدم اذ انه لم يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال المهلة القانونية فاصبح ملزما بالرسم والغرامة المبينين في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون المشار اليه وحيث انه يدخل ضمن صلاحية البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الرسم والغرامة حسب الاصول الادارية المتبعة لديها لتحصيل الرسوم