14/10/1997
شورى حكم رقم : 27 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 27/1997
- التاريخ
- 14/10/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق رديات المازوت لمستثمر الفرن
-
بما ان ما يدلي به المستدعي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللقرارات المتعلقة بدفع رديات المازوت الى اصحاب الافران لا يقع في محله القانوني لان قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 تاريخ 8/6/1981 نص في المادة الثانية منه على وضع بيانات باصحاب الافران ومستثمريها كما نص في مادته الرابعة على انه في حال حصول خلاف على القيمة المتوجب دفعها بين صاحب الفرن ومستثمره يتوجب على لجنة الرديات اعداد تقرير مفصل بهذا الشأن بغية عرضه على الوزير لاتخاذ القرار المناسب وهذه الاحكام تتوافق مع الغاية التي تقررت من اجلها مساهمة الدولة في دعم صناعة الرغيف بدفع رديات المازوت الى من يتحمل فعلا نفقات هذه الصناعة وبما ان لجنة رديات المازوت قامت بالتحقيق الشخص الذي يقوم باستثمار الفرن ويتحمل نفقات صناعة الرغيف من افادات عمال الفرن وتاجر الدقيق المعتمد ورفعت تقريرها الى وزير الاقتصاد وفقا لاحكام القرار 61/81 الآنف الذكر وقد اتخذ الوزير قراره في ضوء الوقائع التي تثبتت منها لجنة الرديات