Rulings

State Council 14/10/1997

شورى حكم رقم : 27 /1997

Court
شورى
Number
27/1997
Date
14/10/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق رديات المازوت لمستثمر الفرن

-

بما ان ما يدلي به المستدعي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللقرارات المتعلقة بدفع رديات المازوت الى اصحاب الافران لا يقع في محله القانوني لان قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 تاريخ 8/6/1981 نص في المادة الثانية منه على وضع بيانات باصحاب الافران ومستثمريها كما نص في مادته الرابعة على انه في حال حصول خلاف على القيمة المتوجب دفعها بين صاحب الفرن ومستثمره يتوجب على لجنة الرديات اعداد تقرير مفصل بهذا الشأن بغية عرضه على الوزير لاتخاذ القرار المناسب وهذه الاحكام تتوافق مع الغاية التي تقررت من اجلها مساهمة الدولة في دعم صناعة الرغيف بدفع رديات المازوت الى من يتحمل فعلا نفقات هذه الصناعة وبما ان لجنة رديات المازوت قامت بالتحقيق الشخص الذي يقوم باستثمار الفرن ويتحمل نفقات صناعة الرغيف من افادات عمال الفرن وتاجر الدقيق المعتمد ورفعت تقريرها الى وزير الاقتصاد وفقا لاحكام القرار 61/81 الآنف الذكر وقد اتخذ الوزير قراره في ضوء الوقائع التي تثبتت منها لجنة الرديات