04/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1997
- التاريخ
- 04/03/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية
-
حيث ان المادة 112 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
16/10/1961 الواردة ضمن الباب الرابع الخاص ببعض اصول المحاكمة في
المواد الجزائية نصت علىان محكمة التمييز تنظر في طلبات النقض الواقعة
على الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية كما تنظر في
طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية او الجنائية المنصوص عنها في
القسم الثاني من الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المادة 112 وان لم تذكر الغرفة الجزائية تحديدا الا انه يستفاد
من نصها ان الغرفة التي تنظر في طلبات نقض الاحكام الجزائية تنظر ايضا
في طلبات اعادة المحاكمة في المواد الجزائية.
وحيث لا عبرة لما ورد في المادة 352 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
بان الطلب يحال على الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف (اي محكمة
التمييز حاليا) لان نص المادة 112 جاء لاحقا على المادة 352 اصول جزائية
وبالتالي هو الذي يعمل به.
وحيث ان الطلب الحالي يتعلق باعادة محاكمة في مواد جزائية فيعود امر
النظر فيه لغرفة محكمة التمييز الناظرة في المواد الجزائية ويقتضي
بالتالي احالته بالصورة الادارية الى الغرفة المذكورة.