Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1997

Court
تمييز مدني
Number
16/1997
Date
04/03/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية

-

حيث ان المادة 112 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ

16/10/1961 الواردة ضمن الباب الرابع الخاص ببعض اصول المحاكمة في

المواد الجزائية نصت علىان محكمة التمييز تنظر في طلبات النقض الواقعة

على الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية كما تنظر في

طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية او الجنائية المنصوص عنها في

القسم الثاني من الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان المادة 112 وان لم تذكر الغرفة الجزائية تحديدا الا انه يستفاد

من نصها ان الغرفة التي تنظر في طلبات نقض الاحكام الجزائية تنظر ايضا

في طلبات اعادة المحاكمة في المواد الجزائية.

وحيث لا عبرة لما ورد في المادة 352 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

بان الطلب يحال على الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف (اي محكمة

التمييز حاليا) لان نص المادة 112 جاء لاحقا على المادة 352 اصول جزائية

وبالتالي هو الذي يعمل به.

وحيث ان الطلب الحالي يتعلق باعادة محاكمة في مواد جزائية فيعود امر

النظر فيه لغرفة محكمة التمييز الناظرة في المواد الجزائية ويقتضي

بالتالي احالته بالصورة الادارية الى الغرفة المذكورة.