الأحكام

08/03/1941

شورى حكم رقم : 17 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
17/1941
التاريخ
08/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تعديل الادارة لاشغال الملتزم

-

بما انه وان تكن المادة 10 من دفتر الشروط العام تنص على لزوم وجود امر خطي بتعديل الاشغال الا ان العلم والاجتهاد ذهبا الى ان الامر الشفوي اذا لحقته موافقة الادارة بعدئذ يقوم مقام الامر الخطي وفي قضيتنا هذه نجد ان الادارة لم تنكر التعديل الموعز به شفاها بل وافقت عليه ضمنا بما هو وارد بتقارير مهندسها وبعدم ردها طلب المستدعي لهذه العلة ولذلك كان دفع الحكومة من هذه الجهة مردودا