08/03/1941
شورى حكم رقم : 17 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1941
- التاريخ
- 08/03/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعديل الادارة لاشغال الملتزم
-
بما انه وان تكن المادة 10 من دفتر الشروط العام تنص على لزوم وجود امر خطي بتعديل الاشغال الا ان العلم والاجتهاد ذهبا الى ان الامر الشفوي اذا لحقته موافقة الادارة بعدئذ يقوم مقام الامر الخطي وفي قضيتنا هذه نجد ان الادارة لم تنكر التعديل الموعز به شفاها بل وافقت عليه ضمنا بما هو وارد بتقارير مهندسها وبعدم ردها طلب المستدعي لهذه العلة ولذلك كان دفع الحكومة من هذه الجهة مردودا