Rulings

State Council 08/03/1941

شورى حكم رقم : 17 /1941

Court
شورى
Number
17/1941
Date
08/03/1941
President
سامي الخوري
Members
فارس نصار، وفيق القصار
Source
Lebanese University

- اصول تعديل الادارة لاشغال الملتزم

-

بما انه وان تكن المادة 10 من دفتر الشروط العام تنص على لزوم وجود امر خطي بتعديل الاشغال الا ان العلم والاجتهاد ذهبا الى ان الامر الشفوي اذا لحقته موافقة الادارة بعدئذ يقوم مقام الامر الخطي وفي قضيتنا هذه نجد ان الادارة لم تنكر التعديل الموعز به شفاها بل وافقت عليه ضمنا بما هو وارد بتقارير مهندسها وبعدم ردها طلب المستدعي لهذه العلة ولذلك كان دفع الحكومة من هذه الجهة مردودا