State Council 08/03/1941
شورى حكم رقم : 17 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 17/1941
- Date
- 08/03/1941
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق القصار
- Source
- Lebanese University
- اصول تعديل الادارة لاشغال الملتزم
-
بما انه وان تكن المادة 10 من دفتر الشروط العام تنص على لزوم وجود امر خطي بتعديل الاشغال الا ان العلم والاجتهاد ذهبا الى ان الامر الشفوي اذا لحقته موافقة الادارة بعدئذ يقوم مقام الامر الخطي وفي قضيتنا هذه نجد ان الادارة لم تنكر التعديل الموعز به شفاها بل وافقت عليه ضمنا بما هو وارد بتقارير مهندسها وبعدم ردها طلب المستدعي لهذه العلة ولذلك كان دفع الحكومة من هذه الجهة مردودا