15/11/1941
شورى حكم رقم : 39 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 39/1941
- التاريخ
- 15/11/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق قصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع المختص في قضايا التسوية الحبية المتعلق بالاستملاك
-
بما ان التفرغات الحبية عن عقارات مستملكة سواء كان استملاكها عاديا او بواسطة التخطيط يعود النظر في المشاكل الناجمة عن تنفيذ عقودها او تفسيرها الى المحاكم العادية حتى ولو اجريت تلك العقود بالصيغة الادارية وبما ان هذه القاعدة هي مستمدة من احكام المادة 6 وما يليها والمادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45/ل ومن مبادىء التشريع الفرنسي المماثلة لها واجتهاد المحاكم الفرنسية المستمر وبما ان الخلاف بين المستدعي والادارة هو على تفسير وتنفيذ الاتفاق الحبي وبما ان فصل هذا الخلاف والحكم للمستدعي بمطالبه او ردها هو من صلاحية المحاكم العادية