State Council 15/11/1941
شورى حكم رقم : 39 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 39/1941
- Date
- 15/11/1941
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق قصار
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في قضايا التسوية الحبية المتعلق بالاستملاك
-
بما ان التفرغات الحبية عن عقارات مستملكة سواء كان استملاكها عاديا او بواسطة التخطيط يعود النظر في المشاكل الناجمة عن تنفيذ عقودها او تفسيرها الى المحاكم العادية حتى ولو اجريت تلك العقود بالصيغة الادارية وبما ان هذه القاعدة هي مستمدة من احكام المادة 6 وما يليها والمادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45/ل ومن مبادىء التشريع الفرنسي المماثلة لها واجتهاد المحاكم الفرنسية المستمر وبما ان الخلاف بين المستدعي والادارة هو على تفسير وتنفيذ الاتفاق الحبي وبما ان فصل هذا الخلاف والحكم للمستدعي بمطالبه او ردها هو من صلاحية المحاكم العادية