27/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 430 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 430/1965
- التاريخ
- 27/04/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حالات توجب تعويض الانذار للاجير دون تعويض الصرف .
-
حيث اتفق الفريقان على ان مدة عمل المدعي دون السنة. وحيث اورد المدعى في شكواه الادارية التي قدمها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي ضم صورتها للملف ان اجرته اليومية سبع ليرات . وحيث يكون ثبت باقوال الفريقين ان المدعي كان عاملا مياوما وان اجرته اليومية كانت سبع ليرات . وحيث في هذه الحالة يحق للمدعى تعويض انذار عن صرفه من العمل ولا يحق له تعويض صرف )المادة 56 ق.ع.( وحيث لا يمكن اعتبار ان الانذار الموجه من المدعى عليها الى المدعي يغنيها عن دفع تعويض الانذار وذلك لان هذا الانذار وضع حدا لعمل المدعي دون اي مهلة.