Rulings

Labour Arbitration Councils 27/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 430 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
430/1965
Date
27/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حالات توجب تعويض الانذار للاجير دون تعويض الصرف .

-

حيث اتفق الفريقان على ان مدة عمل المدعي دون السنة. وحيث اورد المدعى في شكواه الادارية التي قدمها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي ضم صورتها للملف ان اجرته اليومية سبع ليرات . وحيث يكون ثبت باقوال الفريقين ان المدعي كان عاملا مياوما وان اجرته اليومية كانت سبع ليرات . وحيث في هذه الحالة يحق للمدعى تعويض انذار عن صرفه من العمل ولا يحق له تعويض صرف )المادة 56 ق.ع.( وحيث لا يمكن اعتبار ان الانذار الموجه من المدعى عليها الى المدعي يغنيها عن دفع تعويض الانذار وذلك لان هذا الانذار وضع حدا لعمل المدعي دون اي مهلة.