18/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 225/1975
- التاريخ
- 18/03/1975
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نفاذ الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين قانونً دون مقابل.
-
حيث ان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحً حتى السادسة مساء واحيانا كثيرة كان يستمر حتى السادسة والنصف او السابعة او الثامنة او الثامنة والنصف . وحيث لا يمكن مجاراة المدعى عليه لجهة اعتبار انه كان موافقا بصورة ضمنية على اعتبار الاجر الذي كان يتقاضاه موازيا لمدة العمل مهما بلغت ذلك ان كل اتفاق بين الاجير ورب العمل خلال العمل او عند بدئه يراد به مخالفة احكام الفصل الرابع من قانون العمل المتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فانه لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين في المادة 31 من قانون العمل دون دفع بدل العمل الاضافي للاجير لان مثل هذا الاتفاق يعتبر باطلا.