الأحكام

18/03/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
225/1975
التاريخ
18/03/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نفاذ الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين قانونً دون مقابل.

-

حيث ان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحً حتى السادسة مساء واحيانا كثيرة كان يستمر حتى السادسة والنصف او السابعة او الثامنة او الثامنة والنصف . وحيث لا يمكن مجاراة المدعى عليه لجهة اعتبار انه كان موافقا بصورة ضمنية على اعتبار الاجر الذي كان يتقاضاه موازيا لمدة العمل مهما بلغت ذلك ان كل اتفاق بين الاجير ورب العمل خلال العمل او عند بدئه يراد به مخالفة احكام الفصل الرابع من قانون العمل المتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فانه لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين في المادة 31 من قانون العمل دون دفع بدل العمل الاضافي للاجير لان مثل هذا الاتفاق يعتبر باطلا.